فينبغي قصر الكلام على مسألتين..
المسألة الأولى: في الاخلال ببعض ما يعتبر في المركب سهوا.
ولا إشكال في إمكان صحة العمل معها بمعنى إجزائه عن الإعادة والقضاء، كما وقع في كثير من أجزاء الصلاة وشروطها.
ولتنقيح مقتضى الأصل في ذلك يقع الكلام في أمور..
الأول: أن دخل الجزء في المركب لما كان متفرعا على دخله في ملاك التكليف به فلدخله بالوجه المذكور صورتان:
الأولى: أن لا يكون للنسيان دخل في الملاك، بل يكون اقتضاء الملاك للتكليف بالتام مشتركا بين الملتفت والناسي.
وهي على وجهين:
الأول: أن لا يكون للاتيان بالناقص من الناسي أثر في الملاك بوجه، بل يبقى على ما هو عليه من فعلية التأثير في التكليف.
الثاني: أن يكون الاتيان بالناقص من الناسي مانعا من بقاء التكليف بالعام وموجبا لسقوطه وإن لم يستوف ملاكه، إما لكونه مانعا من استيفاء الملاك، أو لكونه موجبا لحدوث جهة مزاحمة للملاك مانعة من تأثيره في التكليف، وإن أمكن استيفاؤه بالاتيان بالتام، نظير ما تقدم في العامد.
الثانية: أن يكون الملاك مختصا بحال الالتفات لبا، بحيث يختلف الملاك في حق الملتفت عنه في حق الناسي، إما لتبدل الملاك في حقه، أو لعدم توقفه على الجزء المنسي، بل يحصل تمام الملاك منه بالفاقد له.
والفرق بينها وبين الوجه الثاني من الصورة الأولى أن قصور الملاك عن تأثير التكليف بالتام في هذه الصورة يكون بمجرد عروض النسيان، وفي الوجه المذكور لا يكون إلا بعد فعل الناسي للناقص.
وإن كانا يشتركان في إجزاء الناقص من الناسي، بخلاف الوجه الأول، فإنه