ولا فرق في ما ذكرنا بين جميع الوجوه المتقدمة حتى الاجماع، لظهور كلامهم تبعا للارتكاز المشار إليه في عدم منجزية العلم الاجمالي مع عدم الانحصار.
نعم، تقدم أن مقتضى الوجه الخامس بناء على ما ذكره بعض الأعيان المحققين من ابتنائه على جعل البدل عدم جواز ارتكاب ما يعتد معه باحتمال الحرام، فضلا عن المخالفة القطعية.
ثم إن الكلام هنا في ارتكاب تمام الأطراف من حيثية التكليف المعلوم بالاجمال.
وأما ما قد يترتب على ذلك من حدوث تكليف تفصيلي أو إجمالي، كالضمان المترتب على استعمال المغصوب.
فهو خارج عن محل الكلام. والمرجع فيه القواعد المقررة لمثله.
الثاني: لا يفرق في حكم الشبهة غير المحصورة بين ضعف احتمال الحرام في الطرف وقوته، إما لاشتباه الكثير في الكثير - لفرض كثرة التكاليف المعلومة بالاجمال - أو لقرائن خاصة توجب قوة احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف، وهو ظاهر على الوجه الذي ذكرناه وما عدا الوجه الرابع والخامس من الوجوه المتقدمة حتى الاجماع، فإنه وإن كان دليلا لبيا، إلا أنه لا مجال لاخراج هذه الصورة عنه مع كثرة الابتلاء بها الكاشف عن عموم السيرة الارتكازية لها.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من إلحاق صورة اشتباه الكثير في الكثير بالمحصور، لمشابهته له في نسبة مجموع التكاليف المعلومة بالاجمال لمجموع الأطراف، فإذا علم بوجود خمسمائة شاة موطوءة في ضمن ألف وخمسمائة كانت نسبة المعلوم بالاجمال إلى الأطراف نسبة الواحد إلى الثلاثة، لان الامر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة، ومحتملاته ثلاثة، وما