المكلف في أحد ثوبي القطن، ثم تلف وبقي الآخر منهما مع الثوب الصوف، فإن مقتضى الاستصحاب هو الصلاة في الثوب الطاهر الصالح للانطباق عليهما، غاية الامر أنه إن صلى بالقطن أجزأه وإن لم تحرز طهارته، للعلم بامتثال الامر الواقعي حينئذ الرافع لموضوع الاستصحاب.
هذا، وربما يستشكل في خصوص الاستصحاب الموضوعي: - وهو استصحاب عدم الاتيان بالواجب - بأن الغرض من ذلك إن كان هو إثبات بقاء التكليف ووجوب الفراغ عنه، فليس ذلك أثرا شرعيا له، بل هو أثر عقلي راجع إلى مقام الامتثال. وإن كان أمرا آخر، كوجوب القضاء أو الكفارة أو نحوهما مما يترتب شرعا، فهو خارج عن محل الكلام.
ويندفع: بأنه لما كان ارتفاع التكليف عقلا بامتثاله، وبقاؤه مع عدمه من شؤون داعويته ومما يترتب عليه من العمل بلا واسطة صح الاستصحاب وغيره من أنحاء التعبد المولوي بلحاظها وجودا وعدما، ولذا لا ريب في إمكان التعبد بالامتثال بالاستصحاب وغيره، كأصالة الطهارة أو استصحابها في الثواب المحرزة لصحة الصلاة فيه، وحصول الفراغ من التكليف بها.
بل لا إشكال في جواز الرجوع للأصول المحرزة لحصول الموانع أو فقد الشروط للمكلف به، الراجعة للتعبد بعدم الامتثال في مواردها، الذي هو نظير المقام.
الامر الثاني: لا فرق في ما ذكرنا من وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية والاكتفاء به بين العباديات والتوصليات.
لكن قد يشكل الامر في العباديات بتعذر التقرب المعتبر فيها في كل طرف، لعدم إحراز انطباق المأمور به عليه.
وعلى ذلك ذكر شيخنا الأعظم قدس سره - على اضطراب في كلامه - أن مراتب الامتثال أربعة: التفصيلي، ثم الاجمالي، ثم الظني، ثم الاحتمالي، ولا يجوز التنزل