التنبيه الثاني فيما لو اختلفت الأطراف حقيقة أو خطابا لا فرق في منجزية العلم الاجمالي ومانعيته من الرجوع للأصول الترخيصية بين اندراج الأطراف تحت حقيقة واحدة وعدمه، فكما يكون العلم الاجمالي بنجاسة أحد المائين منجزا، كذلك يكون العلم الاجمالي بنجاسة الثوب أو البدن منجزا.
خلافا لما حكاه شيخنا الأعظم قدس سره عن صاحب الحدائق مما ظاهره عدم التنجز مع اختلاف الحقيقة، إذ لا وجه له بعد ما تقدم في وجه منجزية العلم الاجمالي.
وقد أشار شيخنا الأعظم قدس سره إلى تفصيل آخر ربما يرجع ما تقدم عن صاحب الحدائق إليه، وهو أنه لابد من رجوع التكليف في جميع الأطراف إلى خطاب واحد معلوم تفصيلا - ولو مع اختلاف حقيقة الأطراف - كما في التردد بين القصر والتمام الراجع إلى العلم بوجوب الصلاة، والتردد بين نجاسة الثوب أو البدن الراجع إلى العلم بحرمة الصلاة في النجس.
أما لو دار الامر بين خطابين فلا يكون العلم منجزا، كما لو دار الامر بين غصبية أحد الانائين ونجاسة الآخر، أو بين كون المايع الخاص خمرا وكون الزوجة حائضا، بل وكذا لو علم بنجاسة الثوب أو الطعام، لان المعلوم بالاجمال وإن كان أمرا واحدا - وهو النجاسة - إلا أنه في الثوب لا يكون موضوعا إلا لحرمة الصلاة في النجس، وفي الطعام لا يكون موضوعا إلا لحرمة أكل النجس.
وربما يوجه: بأن منشأ تنجيز العلم الاجمالي هو شمول إطلاق دليل التكليف للواحد المعلوم بالاجمال المردد بين الأطراف، وهو إنما يتم مع اندراجهما تحت خطاب واحد، إذ مع التردد بين خطابين لا يعلم شمول إطلاق كل منهما للمعلوم بالاجمال.
وفيه: أن إطلاق الخطاب إنما ينفع لاحراز التكليف المعلوم بالاجمال،