المضامين الراجعة إلى لزوم التوقف في القول والعمل عند عدم وضوح الحجة وتخوف الهلاك. فلاحظها.
الطائفة الثالثة: مما تضمن الامر بالاحتياط، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج، سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال: (لا، بل عليهما أن يجزى كل واحد منهما الصيد) قلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. فقال: (إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا) (1)، وموثقة عبد الله بن وضاح، كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام: يتوارى القرص ويقبل الليل، ثم يزيد الليل ارتفاعا، وتستتر عنا الشمس، وترتفع فوق الجبل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون، أفأصلي حينئذ، أو أفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي: (أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك) (2)، وخبر الجعفري عن الرضا عليه السلام: (ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت) (3)، وما أرسله الشهيد قدس سره عن الصادق عليه السلام: (لك أن تنظر الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك) (4)، وخبر عنوان البصري عن أبي عبد الله عليه السلام: (سل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس) (5)، وما أرسل عنهم عليهم السلام: (ليس بناكب عن الصراط من