غير الالزامية.
نعم، في فرض عدم منجزية العلم الاجمالي في بعض الأطراف يلحقه حكم الشك البدوي، الذي تقدم الكلام في جريان البراءة معه.
كما أنه تقدم منا في أوائل الكلام في العلم الاجمالي التعرض للضابط في عدم جريان الأصول في الأطراف بنحو يشمل الاحكام غير الالزامية، كما ذكرنا هناك حكم العلم الاجمالي بأحد الحكمي الحكمين الاقتضائيين الإلزامي وغيره من حيثية جريان الأصول وعدمه بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هنا. فراجع.
منه يظهر الحال فيما لو تعذر الاحتياط للدوران بين محذورين، كما لو دار الامر بين استحباب الشئ وكراهته، فإن ما ذكر هناك من سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية جار فيه.
لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب الترجيح هنا، بل غاية الامر حسنه، يلحقه حكم التزاحم بين الاحتياطين، وقد سبق في آخر التنبيه الرابع من تنبيهات الفصل الأول أن الترجيح يكون بأهمية التكليف، وبقوة الاحتمال.
فراجع وتأمل جيدا.
لنكتف بهذا المقدار من الكلام في القسم الأول من الوظيفة العملية عند فقد الحجة، وهو الذي لم تؤخذ فيه الحالة السابقة، والتي ينحصر الأصل لجاري فيها بالبراءة والاحتياط والتخيير.
الحمد لله رب العالمين على تيسير ذلك وتسهيله، ونسأله أن يتم علينا نعمته بتوفيقنا لاتمام الأقسام، كما نسأله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، أن يوفقنا لشكر نعمه وآلائه، ويمدنا بعونه ورعايته، إنه أرحم الرحمين، وولي المؤمنين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وكان الفراغ من ذلك عصر الثلاثاء، الرابع والعشرين من شهر شعبان