حاشية الرسائل - بل من باب ارتفاع الحكم الواقعي الأولي بالحكم الواقعي الثانوي، كما لعله ظاهر.
ثالثها: أن موضوع النصوص لما كان هو بلوغ الثواب وسماعه كان مختصا بالخبر المبني على الحكاية دون سائر الطرق الكاشفة، كالأولوية، وتنقيح المناط، ونحوهما. كما أن الظاهر عمومها للخبر الحسي والحدسي - كفتوى المفتي - ولا يختص بالأول، لاطلاق بعض النصوص المتقدمة.
ولا مجال لدعوى انصرافها للخبر الحسي قياسا على أدلة حجية الخبر، للفرق بينها: بأن أدلة الحجية لما كانت ظاهرة في إمضاء سيرة العقلاء المختصة بالخبر الحسي كانت تابعة لها، بخلاف نصوص المقام، لأنها إن حملت على الانقياد فهو يناسب العموم، وإن حملت على حجية الخبر للثواب أو استحباب العمل على مقتضاه كانت أدلة تعبدية لا تصلح السيرة لتقييدها.
نعم، ما تضمن من النصوص تقييد البلوغ بكونه عن النبي صلى الله عليه وآله قد يوهم الاختصاص بالحسي، لاشعاره بالإشارة إلى الروايات المتعارفة، إلا أن مناسبة العموم للارتكاز تقتضي إلغاء خصوصيتها عرفا.
على أنه يكفي إطلاق النصوص الاخر الخالية عن التقييد، التي لا مجال لرفع اليد عنها بنصوص التقييد، لعدم التنافي بينها.
ولذا لا ريب - ظاهرا - في شمولها لفتوى الفقيه في حق من يجب عليه تقليده، ولا فرق بينه وبين غيره من العوام والمجتهدين إلا بقصور دليل الحجية، الذي لا يضر في شمول نصوص المقام، كما شملت الخبر الضعيف.
نعم، لو فرض الاطلاع على مستند الخبر الحدسي كانت النصوص منصرفة عنه، لظهورها بقرينة التفريع في صلوح الخبر لاحداث الداعي من حيث كونه مثيرا لاحتمال التكليف، والخبر الحدسي بعد الاطلاع على مستنده لا أثر له في إثارة الاحتمال، ولا في إحداث الداعي على طبقه، بل الأثر لمستنده،