القسم السابق من أن المرجع مع الشك هو الأصل الجاري في الطرف المبتلى به المقتضي للسعة فيه. فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم وهو ولي التوفيق والتسديد.
ومما ذكرنا يظهر الحال فيما لو كان بعض الأطراف موردا لعلم إجمالي بتكليف آخر، أو طرفا لعلم إجمالي كذلك. فالأول كما لو علم بنجاسة واحد من عشرة أو ان منها خمسة بيض يعلم بوجود مغصوب بينها والثاني كما لو علم بنجاسة واحد من عشرة أوان، منها ثلاثة بيض قد علم بوجود مغصوب بينها أو بين ثلاثة بيض أخرى خارجة عن العلم الاجمالي بالنجاسة.
فإن العلم الاجمالي القائم ببعض الأطراف في الأول، والشامل لها في الثاني إذا كان منجزا مقتضيا للعمل بالإضافة إلى تلك الأطراف، منع من منجزية العلم الاجمالي الآخر الشامل الأطراف المذكورة، فلا يصلح لتنجيز بقية أطرافه، فيجوز الرجوع في غير البيض من العشرة في المثالين إلى الأصول الترخيصية الجارية فيها.
من دون فرق بين احتمال اتحاد التكليفين المعلومين بالاجمال موردا، وعدمه، كما لو علم بأن النجس على تقدير وجوده في البيض من العشرة فهو في غير المغصوب منها.
وذلك لان المانع من منجزية العلم الاجمالي ليس هو اتحاد التكليفين المعلومين بالاجمال موردا، بل هو كون أحد التكليفين مقتضيا لعمل المكلف بنحو لا يكون المعلوم بالاجمال مما يعلم بترتب العمل عليه بنحو زائد على ما اقتضاه العلم الأول، ولا يفرق في ذلك بين كون العمل ناشئا من كون الطرف موردا للتكليف الآخر عينا وكونه طرفا للعلم الاجمالي به.
بقي في المقام أمر ينبغي الكلام فيه وهو أن عروض ما يمنع من فعلية التكليف في بعض الأطراف..