بركاته) (1) - في غير محله فراجع وتأمل.
نعم، يشكل الاستدلال بالحديث بأنه وإن كان ظاهرا في المفروغية عن قابلية غير المأكول للتذكية، إلا أنه لا ينهض بالعموم، لعدم وروده في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما ذكرت عرضا، وليس المقصود بالبيان إلا مانعية غير المأكول للصلاة وتعميمها لحال التذكية.
مع أنه مختص بما يكون له لحم، دون غيره كالحشرات. فلاحظ.
ومنها: صحيح علي بن يقطين، سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود. قال: (لا بأس بذ لك) (2)، ونحوه صحيح الريان بن الصلت عن الرضا عليه السلام (3)، فإن جواز لبس جميع الجلود ملازم لقابليتها للتذكية بناء على ما هو المشهور من عدم جواز لبس الميتة مطلقا وقد استشكل سيدنا الأعظم قدس سره في ذلك: بأنه لو ثبت عدم جواز لبس الميتة كان ذلك مخصصا للصحيحين بالمذكى، فلا يصح التمسك بهما في مورد الشك في التذكية - ولو للشك في القابلية - بناء على ما هو التحقيق من عدم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
ويندفع: بظهور الصحيحين بقرينة الأمثلة في العموم الافرادي بلحاظ أنواع الحيوانات، وهو يقتضي جواز لبسها في الجملة. واستفادة التعميم من حيث التذكية وعدمها لو تمت فهي بالاطلاق. وحينئذ فلو دل الدليل على عدم جواز لبس الميتة فالمتيقن رفع اليد به عن الاطلاق المذكور، ويكشف عن صدور الكلام للبيان من هذه الجهة، لا عن العموم الافرادي، بل مقتضى الجمع