الفصل الرابع في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين أشرنا في أول الكلام في الأصول العملية إلى أن النزاع هنا ليس في حكم هذه المسألة كبرويا - كما هو الحال في الفصول السابقة - بل هو نزاع صغروي راجع إلى أن محل الكلام من صغريات مسألة الشك في أصل التكليف، التي عقدنا لها الفصل الأول، والتي كان التحقيق فيها البراءة، أو من صغريات مسألة الشك في تعيين التكليف، التي عقدنا لها الفصل الثالث، والتي كان التحقيق فيها وجوب الاحتياط، فالكلام فيها مبني على الفراغ عن حكم المسألتين المذكورتين.
ولو فرض وقوع الكلام في بعض الجهات الاخر فهو غير مقصود بالأصل.
ومن هنا ينبغي تقديم أمور تمهيدا للكلام في المقام..
الأول: أن دوران التكليف بين الأقل والأكثر يكون..
تارة: مع فرض أن الزائد المحتمل مورد لتكليف مستقل غير التكليف المتيقن، ناشئ عن غرض آخر في قباله، بحيث يمكن التفكيك بينهما في الإطاعة والمعصية، سواء كان أمرا مقابلا للمتيقن وموردا للعمل في عرضه، كما لو دار الامر بين الدرهم والدرهمين، أم من شؤونه القائمة به، كما لو احتمل وجوب إيقاع الفريضة في المسجد، لتعلق النذر به.
وأخرى: يكون مع فرض وحدة التكليف للارتباطية بين أجزاء متعلقه،