بمقتضى العلم المذكور، ويبقى الملاقي مجرى للأصل، لعدم المنجز له بعد فرض كون العلم الثالث لا يصلح لتنجيز طرفه الآخر، إما لتنجزه بالعلم الثاني أو لطروء المانع من تنجزه.
ولو فرض ارتفاع المانع بعد ذلك رجع مورده طرفا للعمل الاجمالي، إذ ينكشف بذلك أن طروء المانع لم يوجب خروجه عن حيز التكليف المعلوم بالاجمال مطلقا، بل في خصوص وقت وجود المانع، فيعلم بالتكليف في أحد الطرفين مطلقا، وفي الآخر بعد ارتفاع المانع، نظير العلم الاجمالي التدريجي، الذي يجب معه الاحتياط.
ولو فرض الالتفات لارتفاع المانع حين وجوده فالامر أظهر.
وأما في الثانية فالمتصور وجهان:
الأول: أن يكون المانع في صاحب الملاقى.
والظاهر ما نعيته من منجزية العلم الثاني بالإضافة إلى الملاقى، والثالث بالإضافة إلى الملاقي، لعدم العلم معه بالتكليف الفعلي، فلا مانع من الرجوع فيهما للأصل. وكذا الحال لو لم تكن نجاسة صاحب الملاقى موردا لاثر تكليفي، كما لو كان خاتما أو كتابا أو نحوهما.
هذا، ولو ارتفع المانع المذكور بعد ذلك كان كلا العلمين منجزا، نظير ما تقدم في المقام الأول، لتقارنهما معلوما، لان المعلوم المنجز هو التكليف الفعلي المفروض توقف العلم بحصوله على ارتفاع المانع، لا النجاسة، ليكون العلم الثاني هو الأسبق معلوما، كما سيأتي نظيره.
الثاني: أن يكون المانع في الملاقى.
ولا ينبغي الاشكال في أنه يمنع من منجزية العلم الثاني، والظاهر منجزية العلم الثالث حينئذ، لعدم المانع من تنجيزه. فإن ارتفع بعد ذلك من الملاقى لم يجب اجتنابه، كما ذكره المحقق الخراساني قدس سره، لان منجزية العلم الثالث قبله