البدوي بالتكليف غير منجز لمورده.
الرابع: لو تعددت الوقائع مع الدوران في كل واقعة بين المحذورين فهل يكون التخيير استمراريا وفي كل واقعة، بحيث يجوز المخالفة بين الوقائع في العمل وإن استلزم المخالفة القطعية الاجمالية فيها، أو ابتدائيا وفي خصوص الواقعة الأولى مع لزوم العمل في بقية الوقائع على طبقها حذرا من لزوم المخالفة القطعية؟.
صرح شيخنا الأعظم قدس سره هنا بالأول، لعدم الدليل على حرمة المخالفة القطعية في المقام، ووافقه على ذلك غير واحد من أعيان من تأخر عنه، على اختلاف مسالكهم في الاستدلال عليه.
فقد ذكر بعض الأعاظم في وجه ذلك أن المخالفة القطعية ليست محرمة شرعا، بل قبيحة عقلا، وحكم العقل بقبحها فرع تنجز التكليف، والمفروض أنه لا منجز له في المقام، لعدم صلوح العلم الاجمالي في كل واقعة للمنجزية، لا بلحاظ الموافقة القطعية، لتعذرها، ولا بلحاظ الموافقة الاحتمالية، للزومها، ولا وجه لضم بعض الوقائع إلى بعض، كي يدعى تنجز العلم الاجمالي فيها بلحاظ المخالفة القطعية في بعضها إجمالا.
وقد استشكل في ذلك بعض مشايخنا: بأن العلم الاجمالي في كل من الواقعتين وإن لم يكن منجزا إلا أنه يتولد منهما علم إجمالي آخر لا مانع من تنجيزه بنحو يمنع من المخالفة القطعية، مثلا لو دار الامر بين وجوب الدخول للمسجد وحرمته في كل جمعة من الشهر فالعلم الاجمالي المذكور الحاصل في كل جمعة يتولد منه علوم إجمالية اخر، حيث يعلم إجمالا مثلا بحرمة الدخول في الجمعة الأولى أو وجوبه في الثانية، وبوجوبه في الأولى أو حرمته في الثانية.
والعلم المذكور وإن امتنعت موافقته القطعية، إلا أنه يمكن موافقته الاحتمالية بالفعل في الجمعتين معا أو الترك فيهما معا، فلا وجه لسقوطه عن