ثم إن تنجز التكليف المعلوم بالاجمال في خصوص بعض الأطراف..
تارة: يكون بنحو يقتضي تعيين المعلوم بالاجمال فيه، وخلو الأطراف الاخر عنه.
وأخرى: لا يقتضي ذلك، لتردد التكليف المعلوم بالاجمال بين الأقل والأكثر، على ما يأتي الكلام فيه.
أما الأول فكما لو علم تنجيس الدم لثوبين من بين عشرة أثواب، ثم عثر على الثوبين بالفحص. فإنه لا إشكال هنا في سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية في الأطراف الاخر، وإن احتمل ابتلاؤها بتكليف آخر غير التكليف الذي كان معلوما بالاجمال، لارتفاعه حقيقة وتبدله بالعلم التفصيلي والشك البدوي، لان مرجع العلم الاجمالي إلى قضية منفصلة لا مجال لها مع العلم التفصيلي المذكور.
نعم، لو كان التنجز في بعض الأطراف بطاريق تعبدي غير العلم اتجه عدم ارتفاع العلم الاجمالي حقيقة، بل حكما، كما لو قامت البينة في الفرض على تعيين الثوبين الملاقيين للدم، فإن احتمال خطأ البينة مستلزم لبقاء العلم الاجمالي، إلا أن مقتضى حجيتها الاكتفاء بمتابعتها في الفراغ عن التكليف المعلوم بالاجمال، كما لا يخفى.
لكن هذا مختص بالامارات والطرق التعبدية، حيث قد يكون لسانها تعيين المعلوم بالاجمال، ولا مجال فيه في الأصول التعبدية، لعدم النظر فيها للمعلوم بالاجمال، لتكون صالحة لتعيينه تعبدا.
وأما الثاني فكما لو علم بنجاسة بعض من عشرة أثواب، ثم علم بالفحص بثوبين منها، ولم يعلم بأنها تمام المعلوم بالاجمال أو بعضه، لتردد المتنجس بين الأقل والأكثر.
إن قلت: لا معنى لتردد المعلوم بالاجمال بين الأقل والأكثر، لوضوح أن