حال دون حال، لا في جميع الأحوال، وهو المعبر عنه بالتوسط في التكليف، غايته أنه على الوجه الأول يكون التوسط في التكليف من حين حدوث الاضطرار المقتضي للترخيص، أما على الوجه الثاني فالتوسط إنما يكون حين رفع الاضطرار والعمل بمقتضى الترخيص، مع كون التكليف قبله ثابتا مطلقا وفي جميع الأحوال.
أما على الوجه الثالث فلا توسط في التكليف، بل هو ثابت على كل حال، والتوسط إنما هو في تنجيزه، حيث يكون الترخيص عليه ظاهريا مانعا من تنجز التكليف الواقعي في ظرف رفع الاضطرار به، لامن ثبوته واقعا.
وأما على ما ذكرنا فلا توسط لا في التكليف ولا في التنجيز، بل في وجوب الإطاعة، حيث تجب الإطاعة الاحتمالية دون القطعية. والله سبحانه وتعالى العالم وهو ولي التوفيق والتسديد.
التنبيه السابع في ملاقي بعض الأطراف لزوم مراعاة احتمال التكليف..
تارة: يكون راجعا إلى إحرازه تبعا للتعبد بموضوعه.
وأخرى: يكون لمحض وجوب الاحتياط شرعا أو عقلا لتنجز التكليف ففي الأول تترتب جميع آثار الموضوع مع إطلاق دليل التعبد به، كما قد يقال في البلل المشتبه قبل الاستبراء، لان المستفاد من أدلة الاستبراء أن وجوب التطهر بدونه مبني على التعبد شرعا بكون الخارج منيا أو بولا، فتترتب جميع آثار هما، لا خصوص التطهر الذي تضمنته النصوص.
نعم، لو فرض عدم إطلاق دليل التعبد واختصاصه ببعض الآثار تعين عدم التعدي لغيرها، إذا لا مانع من التفكيك بين الآثار في التعبد بالموضوع، ملاقي أحد الأطراف