في المعصية، الذي هو قبيح كالعلم به.
وبالجملة: توجيه منجزية العلم الاجمالي على المبنى المذكور في غاية الاشكال، لكن هذا مما يخدش به المبنى المذكور في منجزية العلم الاجمالي، وإلا فعدم سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية في المقام مسلم بين الكل ومطابق للمرتكزات، كما ذكرنا.
الصورة الثالثة: أن يكون حدوث المانع متأخرا عن التكليف المعلوم بالاجمال، إلا أن العلم به مقارن للعلم الاجمالي أو متقدم عليه.
كما لو اضطر عند الزوال إلى إناء معين، وعلم بعده إجمالا بتحريم ذلك الاناء أو إناء آخر من قبل الزوال.
وعن شيخنا الأعظم قدس سره وغيره عدم منجزية العلم الاجمالي حينئذ.
وهو متجه بناء على أن المعيار في منجزية العلم الاجمالي تساقط الأصول الترخيصية في الأطراف بالمعارضة، لوضوح أن الأصل في الطرف المبتلى بالمانع لو جرى قبل حدوث المانع لم يعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر، لعدم العلم الاجمالي حينئذ بالتكليف، كما أنه حين حدوث العلم الاجمالي حيث لا يجري الأصل في الطرف المذكور، لفرض سبق حدوث المانع فيه، فلا معارض للأصل الجاري في الطرف الآخر، ولا منجز للعلم الاجمالي المذكور.
لكن تقدم ضعف المبنى المذكور، وأنه لو تم لزم سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية في الصورة السابقة أيضا.
وأما الفرق بينهما: بأن الأصل في هذه الصورة يجري في الطرف غير المبتلى بالمانع من أول الامر، بخلاف تلك الصورة، حيث لا يجرى الأصل في الطرف المذكور من أول الامر، لفرض سقوطه بالمعارضة قبل عروض المانع.
فهو غير فارق، بعد ما أشرنا إليه آنفا من أن عروض المانع في تلك