يكن طرفا للتنجيز بنفسه، بل يكون التنجيز بلحاظ أثره التكليفي إن كان له أثر فعلي، فلو لم يكن له أثر فعلي لم يصلح العلم للتنجيز، لعدم ترتب العمل عليه.
ومنه يظهر عدم منجزية العلم الاجمالي بنجاسة أحد الدرهمين مثلا، لعدم الأثر لنجاستهما فعلا، ومجرد استلزامهما نجاسة اليد الملاقية برطوبة المستلزم لبطلان الصلاة معها - مثلا - لا يكفي ما لم يكن ذلك فعليا.
وكذا لو دار الامر بين نجاسة أحد الامرين من اليد والدرهم، فإن الأثر التكليفي وهو حرمة الصلاة في النجس لما كان مختصا باليد لم يكن معلوما إجمالا ولم يصلح العلم للتنجيز، بل يجوز الرجوع لأصالة الطهارة في اليد.
هذا، ولا ريب ظاهرا في أنه لو اشتركت الأطراف في أثر واحد، أو امتاز كل منها باثر وجب الاحتياط في الجميع، للعلم بثبوت ما به الاشتراك أو الامتياز إجمالا.
وإنما الاشكال فيما لو اشتركت في بعض الآثار، وامتاز أحدها بخصوص أثر له، كما لو علم الرجل إجمالا بأن أحد الثوبين حرير، والآخر من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فإنهما يشتركان في المانعية من الصلاة، ويمتاز الحرير بحرمة اللبس في غير الصلاة، فهل يتنجز الأثر المذكور أولا؟
ظاهر شيخنا الأستاذ (دامت بركاته) عدم تنجزه، لان منجزية العلم الاجمالي إنما هي بلحاظ الآثار التكليفية المتيقنة إجمالا، والمتيقن في المقام من الآثار خصوص المشترك بين الأطراف، أما ما يختص به أحدها فحيث لا يختص الآخر بما يقابله لا يكون طرفا لعلم إجمالي، بل يكون مشكوكا بالشك البدوي، فلا مانع من الرجوع فيه للأصل.
وفيه: أن الأثر المشترك ليس عبارة عن تكليف تفصيلي يصلح لحل العلم الاجمالي، كي يرجع في الزائد للبراءة، بل هو عبارة عن تكليف إجمالي مردد بين الطرفين، لما هو المعلوم من انحلال التكاليف الكلية إلى تكاليف جزئية