العقلائية، التي لا مجال لها هنا، للفرق بين المقامين بأن المانع المفروض هناك من سنخ الطوارئ الثبوتية الرافعة للتكليف المعلوم بالاجمال، مع عدم التبدل في مقام الاثبات، لبقاء العلم الاجمالي على ما هو عليه، بخلاف العلم التفصيلي هنا، فإنه من سنخ الطوارئ الاثباتية، الموجبة لارتفاع العلم الاجمالي الذي به قوام التنجيز، مع عدم تبدل التكليف المعلوم ثبوتا، بل عدم تبدل شئ في مقام الثبوت أصلا، فقياس أحد المقامين بالآخر في غير محله، بل المرتكزات هنا تمنع من الرجوع للأصول الترخيصية في بقية الأطراف.
هذا، ولو فرض قياس أحد المقامين بالآخر فحيث تقدم في التنبيه السابق أن المعيار في سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية بطروء المانع على بعض الأطراف على مقارنة المانع للتكليف المعلوم بالاجمال أو تقدمه عليه، وإن تأخر العلم به عن حصول العلم الاجمالي، وأن عدم تأثير المانع مشروط بتأخره تعين في المقام البناء على سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية، لأن المفروض كون المعلوم بالتفصيل متحدا مع المعلوم بالاجمال غير مباين له، فهو في حكم المقارن، وإن تأخر العلم به عن العلم الاجمالي.
ومنه يظهر الحال فيما لو كان المنجز في بعض الأطراف التفصيلية طريقا شرعيا لا يوجب العلم، فإنه وإن لم يوجب ارتفاع العلم الاجمالي، لفرض احتمال الخطأ، كما لا يوجب الفراغ اليقيني عن المعلوم بالاجمال، لفرض عدم تضمنه تعيينه في ضمن الأطراف التفصيلية، إلا أنه لما كان مفاد الطريق المذكور ثبوت مؤداه من حين حصول المعلوم بالاجمال، لفرض كونه عينه أو منه، اتجه البناء على سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بقيامه بالملاك المذكور هناك.
بل لا يبعد إلحاق ذلك بما ذكرناه هنا في العلم التفصيلي من تبدل الحال في مقام الاثبات، لان العلم الاجمالي الراجع إلى القضية المنفصلة المشار إليها وإن كان موجودا حقيقة إلا أن قيام الطريق يوجب إلغاءه عملا والتعبد بقضية