تعيينا، فلا يجب بتعذرها، أو واجبا مخيرا بينه وبين الصلاة فرادى مع القراءة، فيجب بتعذرها.
لكن لا يخفى أن المبنى المذكور يختص بالواجبات الاستقلالية التي يكون تعذرها موجبا لسقوط التكليف التعييني بها، بحيث يحتمل عدم تحقق الامتثال مع الاتيان بالمسقط، كالانفاق والطلاق، دون مثل القراءة مما يجب ضمنا، ولا يكون تعذره موجبا لسقوط التكليف بالمركب، بل لا إشكال في إمكان امتثاله مع الائتمام، فإن إسقاط الائتمام للقراءة - إما لكونه رافعا لموضوعها، أو لتنزيل قراءة الإمام منزلة قراءة المأموم - لا ينافي كون الصلاة الواقعة حال الائتمام من أفراد الصلاة التامة الصالحة للامتثال، ولذا لو فرض عدم مشروعية صلاة الفرادى من دون قراءة فلا ريب في وجوب الصلاة جماعة، كما تجب لو فرض تعذر صلاة الفرادى مع القدرة على القراءة.
فالذي ينبغي أن يقال: لا إشكال في مشروعية الصلاة بلا قراءة للمنفرد في حال تعذر القراءة وفرديتها للصلاة الواجبة في الجملة، كفردية الصلاة جماعة أو الصلاة فرادى مع القراءة من القادر.
وحينئذ فإن كان موضوع مشروعيتها مجرد تعذر القراءة منه اتجه عدم وجوب الائتمام، لفرديتها في الحال المذكور في عرض صلاة الجماعة، فيتعين التخيير بينهما.
وإن كان موضوعها تعذر الصلاة التامة عليه اتجه وجوب الائتمام، لتحقق الصلاة التامة به، فمع القدرة عليه لا تشرع الصلاة المذكورة، بل ينحصر الامتثال بالجماعة.
إذا عرفت هذا، فحيث كان لدليل جزئية القراءة إطلاق يشمل حال التعذر، فلو كان دليل مشروعية الصلاة فرادى بدونها مع التعذر منحصرا بالاجماع، لزم البناء على الثاني، لأنه المتيقن من معقد الاجماع