بالتعرض لما يناسب المقام ويساعده الوقت، فنقول:
أما الدماء فالشك في جواز إهراقها..
تارة: يكون للشك في احترام الدم ذاتا، كما لو دار الامر بين إسلام الشخص وكفره.
وأخرى: يكون للشك في ما يوجب احترام الدم بعد هدره ذاتا، كما لو شك في دخول الكافر في الذمة.
وثالثة: يكون للشك في طروء ما يوجب هدر الدم بعد احترامه ذاتا، كما لو احتمل ارتداد المسلم، أو زناه عن إحصان.
أما في الصورة الأولى فإن كان الكفر متيقنا سابقا كان استصحابه هدر الدم ولا إشكال في العمل بمقتضاه، حتى على ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره أو على قاعدة المقتضي المتقدمة لها الإشارة آنفا.
وإلا فقد يدعى أن مقتضى الأصل هو احترام الدم، لمثل صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة. يعني:
المعرفة بأن الله عز وجل خالقه...) (1)، وصحيح فضل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه...) (2) وغيرهما مما يظهر منه أن الكفر طارئ فالأصل عدمه.
ويشكل: بأنها لا تتضمن أصالة الاسلام، لوضوح أن الاسلام كسائر الأديان يحتاج إلى تعليم، بل المراد من الفطرة معرفة الله تعالى والتوحيد، كما صرح به في غير واحد من النصوص (3)، ومنها صحيح زرارة السابق وهي لا تكفي في احترام الدم بلا إشكال، بل حيث كان ظاهر بعض النصوص اعتبار