الاحتياط.
وربما يستفاد ذلك أيضا من بعض النصوص الخاصة الواردة في المقامين، وإن كان محتاجا إلى مزيد فحص وتتبع.
وأما الأموال فإن شك في طروء الملك عليها في قبال احتمال عدم تملك أحد لها أصلا، بأن بقيت على الإباحة الأصلية فلا ينبغي الاشكال في جواز التصرف فيها، لاستصحاب عدم تملك أحد لها وعدم سبق أحد إليها، ولو من باب العدم الأزلي.
بل قد يجوز لأجله تملكها بالحيازة الذي عرف أنه خلاف الامل، فضلا عن التصرف الخارجي الذي هو مقتضى أصالة البراءة.
وإن علم بطروء الملك عليها وشك في جواز التصرف للشك في المالك..
فتارة: يكون لدورانه بين الآذن في التصرف وغيره.
وأخرى: يكون لدورانه بين الشخص الشاك والأجنبي.
وثالثة: يكون لدورانه بين محترم المال وغيره.
ورابعة: يكون للشك في احترام المالك مع تعيينه.
وخامسة: يكون للشك في إذن المالك مع تعيينه.
وهناك صور أخرى قد يعرف حكمها من الكلام في هذه الصور.
أما الصورة الأولى فالظاهر لزوم الرجوع فيها لاستصحاب عدم إذن مالك العين وعدم طيب نفسه، المقتضي لحرمة التصرف فيها.
ودعوى: أن الاستصحاب المذكور من استصحاب الفرد المردد، لدورانه بين من يعلم بتحقق الاذن منه ومن يعلم بعدم تحققها منه.
مدفوعة: بأن تردد الفرد لا يمنع من استصحاب إذا أمكنت الإشارة إليه بالعنوان الذي هو موضوع الأثر شرعا، كالمالك في المقام، لأنه بذلك يحرز