ومثله الاشكال: بأن وجوب الاحتياط مع العلم الاجمالي لما كان عقليا فلا مجال لرفع اليد عنه بالأدلة الشرعية التعبدية، كالاجماع ونحوه، بل لابد من النظر في الوجوه العقلية الموجبة لذلك.
لاندفاعه أيضا بما ذكرناه في أول الكلام في العلم الاجمالي من إمكان رفع الشارع لموضوع حكم العقل المذكور بالتصرف في بعض الجهات التي يبتني عليها، فلو فرض عدم تمامية الأدلة المستدل بها كان الاجماع والسيرة والضرورة وافية باثبات مقتضاها، لكشفها عن التصرف الشرعي المذكور.
نعم، لما كانت هي أدلة لبية لم تنهض بتحديد موضوعها، فيلزم الاقتصار على المتيقن من موردها، وضبطه في غاية الاشكال، فيلزم النظر في بقية الوجوه، ليعول عليها في التحديد، بل قد يظهر بها مورد السيرة، لقرب استنادها إليها، كما ذكرنا.
الثاني: النصوص الظاهرة في عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة فضلا عن غيرها من موارد العلم الاجمالي، كصحيح عبد الله بن سنان وغيره مما تقدم التعرض له في أدلة البراءة، وعند الكلام في حرمة المخالفة القطعية الاجمالية، حيت ذكرنا هناك لزوم حمله على الشبهة غير المحصورة، خروجا عن محذور مخالفة العلم الاجمالي المنجز.
لكن لا يخفى أن تخصيص النصوص المذكورة بغير المحصور لما لم يكن مستفادا من دليل لفظي، بل من حكم العقل بامتناع مخالفة العلم الاجمالي مع فرض فعلية التكليف المعلوم بالاجمال، فهو متفرع على تشخيص موارد عدم حكم العقل بالاحتياط مع العلم الاجمالي.
فالنصوص المذكورة لا تكون دليلا على جواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة، بل شمولها لها متفرع على قيام دليل غيرها فيها.
الثالث: ما أشار إليه في الشرايع، ونسبه في مفتاح الكرامة إليهم من