من اتصال الاجزاء في مثل الماء الواحد والدرهم الواحد، والوحدة العرفية المنتزعة من اجتماع الاجزاء بوجه خاص، كوحدة الدار والبستان والبذرة.
وأما الماهيات الشرعية، كالصلاة والحج، فحيث لا وحدة لها حقيقية ولا عرفية، فلابد من كون منشأ الوحدة فيها هو قصد الامتثال بالعمل، المستلزم لعدم صدق الزيادة فيه إلا بقصد الجزئية في الزائد، ولا يكفي فيه مجرد مقارنة الشئ الخارج عن المأمور به للامتثال، سواء كان الزائد من سنخ الاجزاء كسجود الشكر في أثناء الصلاة، أم من سنخ آخر كوضع اليدين على الفخذين، والنظر إلى السماء، والإشارة، لعدم كون المقارنة بنفسها منشأ لانتزاع الوحدة المذكورة، وإلا لزم صدقها على مثل النفس ولحظ العين وغيرهما، بل لم يمكن خلو الامتثال عن الزيادة بالمعنى المذكور، وهو مما يقطع بعدم إرادته في المقام.
نعم، إذا كان الفعل الخارج عن المأمور به من سنخ الاجزاء المأمور بها وكان له وجود معتد به، وكان للمركب هيئة إتصالية ولو من جهة التعارف فقد يصح إطلاق الزيادة عليه توسعا بلحاظ الوحدة الحاصلة من الهيئة المذكورة.
وعليه قد يحمل ما في خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام (قال: (لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة) (1)، لو ضوح أن سجود العزيمة لامتثال أمره لا لامتثال أمر الصلاة، ليكون زيادة فيها.
وأما ما في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: (يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك زيادة في الفريضة، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة) (2).