وكأن المراد ببساطته ما أشرنا إليه من عدم حكايته عن الفعل إلا بنحو الابهام لا تغير فيه الزيادة والنقيصة والكثرة والقلة. فلاحظ.
تذنيب حيث عرفت المعيار في الرجوع لقاعدتي البراءة والاشتغال فينبغي الكلام تبعا لغير واحد من الأعاظم في الفرع المشهور، وهو من عليه فوائت لا يحصى عددها، فقد حكي عن غير واحد وجوب الاحتياط حتى يعلم أو يظن بالفراغ، ونسب إلى المشهور، قال شيخنا الأعظم قدس سره: (بل المقطوع به من المفيد إلى الشهيد الثاني أنه لو لم يعلم كمية ما فات قضى حتى يظن الفراغ منها، وظاهر ذلك - خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم من كون الاكتفاء بالظن رخصة وأن القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ - كون الحكم على القاعدة).
ومما ذكره يظهر أنه لا مجال لدعوى: أن الأصل في الحكم صحيح مرازم:
(سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال: أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال: اقضها، فقال: إنها أكثر من ذلك. فقال: اقضها. (قال: خ. ل) قلت: لا أحصيها، قال: توخ) (1).
إذ لو تم ذلك اقتضى وجوب تحصيل الظن ابتداء، لا الترخيص في الاكتفاء به مع كون مقتضى القاعدة لزوم العلم.
مضافا إلى وهن الاستدلال في نفسه بأن الصحيح المذكور وارد في النافلة، ولا مجال للتعدي منها للفريضة، ولا سيما مع كون الامر المذكور استحبابيا فالتعدي منه للمقام لا يجدي إلا بدعوى: أن المستفاد منه أن الوجه المذكور لازم لمشروعية القضاء تابع له، فيجب بوجوبه ويستحب باستحبابه،