يشمل ما لا حرج في ثبوته، ولا سيما مع وضوح سوق الأدلة المذكورة مساق الامتنان الذي يختص برفع التكليف.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا في وجه قصور تلك الأدلة عن الأحكام المذكورة من أن مفادها الرفع الظاهري الذي من لوازمه عدم وجوب الاحتياط، مع أنه لا إشكال في استحباب الاحتياط في الأحكام المذكورة، فلا مجال لفرض الرفع فيها.
ففيه: أن رفع الأحكام المذكورة ظاهرا لا ينافي حسن الاحتياط عقلا لاحراز الواقع، ولذا لا يكون التعبد بعدمها ظاهرا بمثل الاستصحاب - لو تمت أركانه في مورد - منافيا لحسن الاحتياط قطعا. فالعمدة ما ذكرنا.
ومثل الأدلة المذكورة ما دل على التعبد بالحل عند الشك في الحرمة، فإنه مسوق لبيان الحل المساوق للاذن المقابل للتكليف والمنع، لا الحل بمعنى الإباحة المقابلة للأحكام الأربعة الاقتضائية، لعدم ثبوت اصطلاح شرعي للحل في المعنى المذكور.
ولا سيما مع كون الغاية في الأدلة المذكورة هو العلم بالحرمة الكاشف عن اختصاص موضوعها باحتمالها وسوقها لرفعها.
كما أن أدلة الاحتياط التي استدل بها الأخباريون هناك لما كانت تعبدية محضة، وكانت مختصة باحتمال الهلكة والحرمة كانت قاصرة عن شمول الأحكام المذكورة.
نعم، تقدم منا أن الاستصحاب مطابق عملا للبراءة، ويصح التمسك به في مورد ها.
والظاهر أنه لا مانع من التمسك به في الأحكام المذكورة بعد كونها أحكاما شرعية مجعولة، كالأحكام الالزامية.