التنبيه التاسع: في الشبهة غير المحصورة وقد وقع الكلام بينهم في ضابطها.
ومن الظاهر أن ما يناسب المعنى اللغوي لغير المحصور هو الذي لا يعلم عدده (1) ولو لتردده بين عددين، ولا يبعد أن يختص عرفا بما إذا كانت أطراف الترديد بحد لا يسهل تشخيصها دقة، بحيث لا تشخص في طرف القلة إلا بما يعلم بوجود ما زاد عليه، ولا في طرف الكثرة إلا بما يعلم بنقص الموجود عنه، فلو تردد أهل البلد بين الألف والتسعمائة يكون من المحصور عرفا، وإن كان من غيره لغة، ولا يكون من غير المحصور عرفا إلا إذا لم يسهل تشخيص الحد بين الشك واليقين. بل لا يبعد مع ذلك اعتبار البعد بين الحدين.
هذا، ولكن لا أثر لتشخيص المعنى اللغوي أو العرفي لغير المحصور، لعدم وروده في النصوص كما ذ كره في الجواهر - ولا غيرها من الأدلة الشرعية اللفظية، وإنما ورد في كلمات بعض الأصحاب، ومن القريب جدا أن لا يكون مرادهم دخله في موضوع الحكم تعبدا، بل سيق في كلامهم لمحض الإشارة لمصاديقه، بلحاظ ما اشتملت عليه من خصوصيات دخيلة في الحكم، كالحرج ونحوه، كما قد يناسبه تعليلهم بها، فالعنوان المذكور منتزع من الافراد التي ثبت لها الحكم بحسب الأدلة، فيكون تحديده متفرعا على تحديد تلك الافراد، وهو متفرع على تعيين دليل الحكم، لينظر في سعته وضيقه.
نعم، المتيقن من أفرادها التكاليف الاجمالية في الأمور العامة المنتشرة الافراد، كالعلم بوجود متنجس في الماء أو الخبز أو الجبن، ووجود المغصوب في الأسواق والبيوت.