بتحقق بعض مصاديق الموضوع لزم الاحتياط في موارد الاشتباه، للزوم الفراغ عن التكليف المعلوم، كما لو كان هناك خمر معلوم تنجز التكليف بسببه وسائل مشتبه الخمرية.
لاندفاعه: بأن التكليف الكلي ينحل إلى تكاليف متعددة بعدد الموضوعات الخارجية، فالعلم بثبوت بعضها بسبب العلم بتحقق موضوعه لا ينافي الشك في غيره، ليمنع من جريان البراءة فيه.
وبعبارة أخرى: العلم بالصغرى إنما يوجب العلم بالنتيجة بالإضافة إليها، دون بقية الصغريات المجهولة، بل المرجع فيها البراءة.
ثم إنه لا ريب في الخروج عن أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية بالأصول الموضوعية المنقحة لموضوع الحكم بالتحريم، كاستصحاب النجاسة في الماء الحاكم على أصالة البراءة من حرمة شربه، على ما هو الشرط في التمسك بجميع الأصول الحكمية، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
أما لو فرض عدم جريان أصل كذلك فمقتضى ما عرفت هو الرجوع لأصالة البراءة، إلا أنه يظهر من بعضهم في موارد متفرقة عدم الرجوع لأصالة البراءة فيما لو أحرز مقتضي التحريم وشك في وجود المانع، بدعوى: بناء العقلاء على العمل بالمقتضى وعدم التعويل على احتمال المانع وإن لم يحرز عدمه. وهو المراد بقاعدة المقتضي في كلام بعضهم.
لكن البناء المذكور لم يثبت بنحو معتد به في الخروج عن مقتضى أدلة الأصول، بل لابد في البناء على التحريم في المقام من إحراز عدم المانع ولو بالأصل.
كما أن بعض الأعاظم قدس سره قد استثنى من الرجوع للبراءة ما لو كان الحكم الترخيصي التكليفي أو الوضعي - كالطهارة - معلقا على عنوان وجودي، فقد ذكر قدس سره أن إناطة الترخيص بالعنوان الوجودي ملازمة عرفا للبناء على عدمه عند