وحيث لا مصحح للاعتبار الشرعي لأمر إلا فرض الآثار العملية الشرعية له في الجملة فلابد من كون الهيئة المذكورة موضوعا لبعض الاحكام، بحيث لو فرض انقطاعها لم يترتب الحكم المذكور، نظير حرمة شم الطيب على المعتكف حال خروجه عن المسجد لقضاء حاجة معتادة.
ولا يلزم من عروض القاطع بهذا المعنى سقوط ما وقع من الاجزاء عن قابلية الانضمام لبقيتها، بل يمكن بقاؤها على قابلية الانضمام، بأن يكتفي الشارع برجوع المكلف للانشغال بالمركب وإتمامه بعد الخروج عنه وانقطاعه، بل هو مقتضى الأصل، الذي لابد في الخروج عنه من دليل يدل على أخذ الهيئة الاتصالية المذكورة وعدم انقطاعها قيدا في المركب، ليكون القاطع مخلا بالمركب تبعا لا خلا له بها.
وقد تحصل: أن القاطع بمعنى ما يسقط الاجزاء السابقة عن قابلية الانضمام للاحقة ليس مقابلا للمانع، بل أعم منه، ولا يتوقف على فرض الهيئة الاتصالية، بل هو من لوازم الارتباطية المفروضة، وبمعنى ما يقطع الهيئة الاتصالية موقوف على اعتبار الهيئة المذكورة شرعا، ولا يستلزم سقوط الاجزاء السابقة عن قابلية الانضمام للاحقة، إلا أن يكون المركب المكلف به مقيدا بوحدة الهيئة المذكورة، وفي مثل ذلك يكون القاطع مخلا بالعمل كالمانع، وإن كان مباينا له.
ثم إن بعض الأعاظم قدس سره فرق بين المانع والقاطع: بأن المانع ما يكون حصوله حين الانشغال بالاجزاء مخلا بالمركب، والقاطع هو الذي يخل مطلقا وإن وقع في حال عدم الاشتغال بالاجزاء، لكشفه عن الهيئة الاتصالية زائدا على الاجزاء الخارجية.
وما ذكره غير ظاهر، إذ لا وجه لتخصيص المانع بذلك، بل هو تابع لعموم دليله وخصوصه، كما قد تختص قاطعية القاطع بخصوص حال تبعا لاعتبار من