تنبيهات التنبيه الأول: في الشبهة التحريمية تقدم أن الشبهة التحريمية يمكن فيها فرض التردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وأنه مختص بما إذا كان عموم النهي لافراد الماهية مجموعيا، فلا يكون له إلا إطاعة واحدة بترك جميع الافراد، أو معصية واحدة بفعل بعضها، فإنه إذا احتمل أخذ شئ في الحرام كان مما نحن فيه، وكان الضيق بالبناء على الأقل وهو الاطلاق، والسعة بالبناء على الأكثر وهو ذو الخصوصية، عكس الشبهة الوجوبية.
وحيث لم يكن الضيق ناشئا من أخذ الخصوصية في المنهي عنه، فلا مجال فيه لفرض الأقسام السابقة، التي عرفت اختلاف الحال فيها وضوحا وخفاء لاختلاف سنخ الخصوصية المحتملة.
بل حيث كان ناشئا من أخذ الافراد الفاقدة للخصوصية منضمة للأفراد الواجدة لها في المنهي عنه، فلابد أن يكون انبساط التكليف عليها من سنخ انبساطه على الاجزاء المتباينة في أنفسها، ويتعين رجوع الشك في المقام إلى الشك في الجزئية، الذي تقدم أن جريان البراءة فيه متيقن بالإضافة إلى بقية الأقسام.
التنبيه الثاني: في الشبهة الموضوعية تقدم في أول الكلام في الأصول العملية خروج الشبهة الموضوعية عن الغرض المهم في المقام، وإن حسن التعرض لها استطرادا لو اختصت ببعض الجهات في تنبيه مستقل. ومن ثم عقدنا هذا التنبيه.
وحيث كان المعيار في الشبهة الموضوعية هو اشتباه الأمور الخارجية