نظير: ما إذا علم إجمالا بتكليف في طرف أو تكليفين في طرف آخر، حيث لا ريب في لزوم الاحتياط بلحاظ كلا التكليفين، لا خصوص أحدهما، لعدم المرجح.
ومثله ما لو قسم أحد الانائين قسمين، حيث لا ريب في وجوب الاجتناب عنهما معا، لتنجزهما بالعلم الاجمالي السابق على القسمة.
وفيه: أن النجاسة بنفسها ليست موضوعا للتنجيز، لعدم كونها حكما تكليفيا عمليا، وإنما يكون التنجيز للحكم التكليفي المترتب عليها، ومن الظاهر أن سعة النجاسة الواحدة وسريانها من الملاقى للملاقي يوجب تجدد التكليف تبعا لتجدد موضوعه، وهو المتنجس، وإن اتحدت النجاسة، والمفروض أن المنجز بالعلم الاجمالي هو التكليف المحتمل في الملاقى، دون التكليف المحتمل في الملاقي.
ومنه يظهر الفرق بين ذلك وبين مورد التنظير، لان المتنجز بالعلم سابقا هو كلا التكليفين رأسا في الأول، ومتحدا مع كلا القسمين في الثاني، من دون أن توجب القسمة احتمال حدوث تكليف جديد.
وقد أشار لذلك بعض الأعيان المحققين قدس سره على اضطراب في كلامه، حيث يظهر من صدره إقرار الوجه المذكور، ومن آخر الجواب عنه بذلك.
فراجع.
أما بعض الأعاظم قدس سره فقد بنى الكلام على الفرق بين الوجهين بنحو آخر يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.
الامر الثالث: ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن كل ما للمعلوم بالاجمال من الآثار والاحكام يجب ترتيبه على كل طرف، سواء كان حكما تكليفيا كحرمة الأكل والشرب للنجس أم وصفيا، كمانعية الغصب من البيع، فإن العلم الاجمالي بغصبية أحد المالين، كما يقتضي تنجز احتمال حرمة التصرف تكليفا في كل