شيخنا الأعظم قدس سره من عدم شمولها للمقام، للوجه الذي ذكره. فتأمل جيدا.
الثاني: لو فرض احتمال أهمية أحد التكليفين اللذين يتردد الامر بينهما فظاهر المحقق الخراساني قدس سره لزوم ترجيحه، وربما يحمل كلامه على قياسه بدوران الامر بين التعيين والتخيير في موارد التزاحم بين التكليفين.
وعن بعض الأعاظم في قدس سره عدم صحة القياس المذكور، وهو الذي صرح به غير واحد من مشايخنا.
والوجه فيه: أن احتمال أهمية التكليف في باب التزاحم، مستلزم للعلم بثبوته ملاكا والشك في سقوطه خطابا بالمزاحمة، والمرجع فيه الاحتياط، ولا يرفع اليد عنه بالتكليف الاخر، للعلم بسقوطه خطابا بالمزاحمة بالمساوي أو الا هم.
أما في المقام فالشك في أصل وجود الأهم ملاكا وخطابا، والمرجع فيه البراء ه، كما يرجع إليها لو شك فيه بدوا من دون علم بثبوت أحد التكليفين.
ومما ذكرنا يظهر أنه لا ملزم بالترجيح مع العلم بأهمية أحد التكليفين المحتملين في نفسه ثبوتا، إذ العلم بأهميته لا ينفع مع الشك في أصل وجوده، كما أشرنا إليه عند الكلام في ترجيح احتمال الحرمة عقلا.
نعم، لو كانت الأهمية بنحو يعلم معه بجعل الاحتياط وانقلاب الأصل اتجه الترجيح بها، لما تقدم في التنبيه الأول.
كما أنه لا مجال لتوهم ترجيح الأهم أو محتمل الأهمية، لأصالة التعيين عند دوران الامر بينه وبين التخيير، لما تقدم عند الكلام في ترجيح احتمال الحرمة شرعا من خروج المقام عن ذلك.
الثالث: هل يكون الظن في المقام مرجحا يلزم اتباعه، أولا بل يبقى التخيير بحاله؟.
مقتضى ما ذكروه في دليل الانسداد هو ترجيح الظن لو تمت مقدماته في