بينهما هو قابلية جميع الجلود للتذكية، لظهور العموم في جواز لبسها في الجملة المستلزم لذلك بعد فرض اعتبار التذكية فيه. فتأمل جيدا.
فالعمدة في الاشكال في الاستدلال - مع اختصاصه بالحيوانات ذات الجلد القابل للبس - عدم ثبوت حرمة لبس الميتة وغيره من الاستعمالات والانتفاعات غير المشروطة بالطهارة، بل الظاهر عدمه.
نعم، من القريب جدا كون السؤال عن اللبس بالنحو المتعارف المستلزم للمساورة والمترتب على الشراء المختص بالمذكى، فعدم التنبيه على نجاسة بعض الجلود وعدم جواز شرائها لعدم قابليتها للتذكية ظاهر في قابلية الجميع للتذكية. إلا أن في بلوغ ذلك حد الاستدلال إشكالا.
ومنها: خبر علي بن أبي حمزة، سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: (لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا). قلت: أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: (بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه). قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: (لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب). (1).
وفيه: أن ظاهره الإشارة إلى ما هو المعهود من سبب التذكية وتقريره من دون تعرض لشرحه، ولذا قال: (ما ذكي بالحديد) ولم يقل: ما ذبح به، كما لم يتعرض لبقية ما يعتبر في التذكية، فلا إطلاق له من حيث السبب، فضلا عن أن يكون له إطلاق من حيث الحيوان المذكى، ليكشف عن قابلية كل حيوان لها.
مضافا إلى ضعف سنده بجهالة عبد الله بن إسحاق العلوي ومحمد بن سليمان الديلمي.
هذا ما عثرنا عليه في كلماتهم في الاستدلال على العموم المذكور.
وقد عرفت عدم نهوض دليل يعتد به في إثباته.