كما قد يدل الدليل على الترخيص في المخالفة الاحتمالية مع بقاء أصل الاشتراط فيه، كما لا يبعد البناء على ذلك في من يعسر عليه الصلاة إلى جهتين عند اشتباه القبلة بينهما، حيث لا يبعد البناء على التخيير بينهما من دون أن يسقط أصل الاستقبال في حقه، فلا يجوز له الصلاة إلى جهة غيرهما. وتمام الكلام في الفقه.
الامر الرابع: لو فرض كون الشبهة الوجوبية غير محصورة فالظاهر جريان ما تقدم فيها من أن رافعية عدم الانحصار فيها لتنجيز العلم الاجمالي ليس لخصوصيته في ذلك، بل بلحاظ ما قد يصاحبه من حرج أو تعذر أو نحوهما، وحينئذ فإن كان المانع المفروض مختصا ببعض الأطراف معينا كان مانعا من تنجز التكليف الاجمالي مطلقا حتى بلحاظ الموافقة الاحتمالية، فيجوز المخالفة القطعية.
وإن لم يختص ببعض الأطراف معينا بل مخيرا جرى فيه ما تقدم في التنبيه السادس، وكان نظير الاضطرار إلى بعض غير معين من الأطراف، الذي تقدم أن الظاهر فيه سقوط العلم الاجمالي فيه عن المنجزية بلحاظ وجوب الموافقة القطعية لا غير، فيجب الاقتصار فيه على مالا يلزم منه المحذور المانع من حرج ونحوه. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
هذا تمام الكلام في مباحث العلم الاجمالي، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.