نعم، لو أريد بالتمامية مجرد حصول تمام ما هو المتنجز الواصل وإن لم يحرز أنه تمام المطلوب لم يحتج في ذلك إلى أدلة البراءة، للعلم بحصوله بمجرد الشك في جزئية الزائد أو شرطيته وفرض عدم تنجزه.
كما أن الظاهر كفاية ذلك في مقام التقرب والامتثال، فلا يعتبر إحراز كون المأتي به تمام المطلوب، ولذا أمكن التقرب في الواجب المردد بين الأقل والأكثر مع الاقتصار على الأقل، والتفريق بين الواجب والمستحب بلا فارق.
بالجملة: لا مجال للفرق في شمول أدلة البراءة للأحكام غير الالزامية بين الاحكام الاستقلالية والضمنية بعد اشتراكها في الجهات المقتضية للجريان وعدمه مما تقدمت الإشارة إليه.
أما العلم الاجمالي بالحكم الاقتضائي غير الإلزامي مع إمكان الاحتياط فالظاهر أن ما تقدم في وجه منجزية العلم الاجمالي جار فيه، وإنما يختلف الحكم الإلزامي عن غيره بأن ترتب العقاب على معصيته موجب لمنع العقل من لاقدام على احتمال مخالفته مهما زوحم بالجهات الخارجية الموجبة لصعوبة إحراز امتثاله في فرض جعله، ومنها صعوبة الاحتياط الناشئة من تكثر الأطراف في فرض العلم الاجمالي، لأهمية العقاب بنحو لا يصلح شئ منها لمزاحمته.
أما غيره من الاحكام فكما يصح للمخاطب بها الاقدام على مخالفتها لقطعية يصح الاقدام على مخالفتها الاحتمالية بسبب صعوبة الاحتياط الناشئة عن تعدد الأطراف في ظرف العلم الاجمالي.
نعم، لا مجال لارتفاع حسن الاحتياط فيها ذاتا مع العلم الاجمالي، كما لا يرتفع حسن إطاعتها مع العلم التفصيلي، وإن كان قد يزاحم بما هو أهم.
ثم إن الظاهر جريان ما تقدم في تنبيهات مباحث العلم الاجمالي من سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية في بعض الأطراف أو انحلاله في الاحكام