نعم، لو أحرز كون الأقل تمام الواجب اتجه الاكتفاء به في الفراغ عنه.
لكن الأصل لا ينهض بشرح المعلوم بالاجمال، إلا أن يكون مثبتا.
ويندفع: بأن اليقين بالفراغ لا يجب في مثل ذلك مما كان الشك فيه ناشئا من عدم البيان مع العلم بحال المأتي به ومطابقته لما ورد البيان على التكليف به، وإنما يجب اليقين بالفراغ في ما إذا كان الشك فيه ناشئا من الشك في حال المأتي به وفي مطابقته لما ورد البيان بالتكليف به، وهو مورد قاعدة الاشتغال.
الثالث: أنه بناء على ما هو المشهور عند العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها يكون المكلف به موردا لغرض المولى، وحيث لا يحرز حصول غرضه بالاقتصار على الأقل تعين الاحتياط بالأكثر، لوجوب إحراز غرض المولى.
نعم، بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها لا في متعلقاتها - كما عن بعض العدلية - لا يجب الاحتياط، لاستيفاء المولى غرضه بنفس التكليف، وتعلق غرض آخر له بنفس الفعل غير معلوم، ليجب إحرازه.
وكذا بناء على عدم تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد أصلا.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره في الجواب عن ذلك من تعذر العلم بحصول غرض المولى حتى مع الاتيان بالأكثر، لاحتمال توقفه على معرفة الاجزاء تفصيلا غير المتيسرة في المقام.
فهو - مع اختصاصه بالعبادات - مدفوع: بأن التأمل في مرتكزات العقلاء والمتشرعة قاض بعدم دخل ذلك، كما تقدم في مبحث العلم الاجمالي من مباحث القطع.
ولا سيما مع تعذره لانسداد باب العلم - كما في المقام - حيث اعترف قدس سره غير مرة بإمكان الاحتياط وعدم اعتبار المعرفة التفصيلية حينئذ.
ومثله ما قد يقال من عدم وجوب إحراز الغرض إلا مع قيام الحجة عليه،