العقلائية المشار إليها.
هذا، ولو فرض الشك في ذلك فمن الظاهر أن الامر المذكور لما كان من الأمور الوجدانية، فالشك فيه لا يكون إلا لاضطراب الوجدان، نظير شك المصلي في أن العارض له شك أو ظن، وحينئذ لا يبعد البناء على عدم تنجز التكليف، لأن الشك في المقام ليس في تقييد موضوع التكليف والخطاب بالبعث والزجر بالابتلاء، ليرجع في نفيه للاطلاق، بل في انتزاع التكليف من الخطاب مع عدم الابتلاء، بنحو يدخل في كبرى حكم العقل بوجوب الإطاعة وقبح المعصية، وصلوحه لاحداث الداعي العقلي للعمل على طبقه، أو لا، بل لابد في تنجز الداعي العقلي نحو العمل من الابتلاء.
ومن الظاهر أن ذلك أجنبي عن الشارع، ولا دخل له بالاطلاق، إذ ليس مفاد الاطلاق إلا البعث أو الزجر التشريعيين على تقدير تحقق الموضوع، وهو لا ينافي عدم انتزاع التكليف منه بالنحو المتقدم على تقدير عدم الابتلاء.
نعم، لما كان الغرض من الخطاب الفعلي هو تحقيق موضوع الداعي العقلي كان مستهجنا في مورد لا يصلح لحكم العقل المذكور، فلو ورد في خصوص مورد كشف عن صلوحه لاحداث الداعي العقلي دفعا له عن اللغوية لو فرض عدم إمكان حمله على الخطاب التعليقي.
أما لو كان مطلقا شاملا لبعض الموارد الصالحة لحدوث الداعي العقلي بنحو يكفي في رفع لغويته لم ينهض بالكشف عن صلوح بقية الموارد المشمولة للاطلاق لحدوث الداعي العقلي مع الشك فيها - لعدم الابتلاء مثلا - لعدم توقف رفع اللغوية على ذلك.
إن قلت: إطلاق الخطاب يقتضي فعلية التكليف تبعا لتحقق موضوعه في موارد الشك في حدوث الداعي العقلي، وحيث كانت فعليته مستلزمة لصلوحه لاحداث الداعي العقلي وإلا كان لغوا، كان الاطلاق حجة في اللازم المذكور.