المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٤ - الصفحة ٣٥٠
بحيث لا تكون له إلا إطاعة أو معصية واحدة.
والأول خارج عن محل الكلام داخل في الشك في أصل التكليف، ولا وجه لتوهم دخوله في الشك في تعيين التكليف بعد فرض امتياز المتيقن عن المشكوك عملا، وكون إطاعة المتيقن غير متوقفة على المشكوك.
وليس الكلام إلا في الثاني، لان الارتباطية المفروضة فيه قد توهم كون الشك فيه راجعا إلى الشك في تعيين التكليف المعلوم، المقتضى لوجوب إحراز الفراغ عنه بالاحتياط.
الثاني: أن احتمال دخل شئ في الواجب يكون..
تارة: مع التردد بين دخله فيه وعدمه من دون أن يحتمل قادحيته فيه.
وأخرى: مع التردد بين دخله فيه وقادحيته فيه.
وثالثة: مع التردد بين دخله فيه وقادحيته فيه وعدمها. ومحل الكلام في المقام هو الصورة الأولى.
أما الثانية فهي راجعة إلى الدوران بين المتباينين، للتباين بين مفاد بشرط شئ وبشرط لا، فيجري حكمه بلا كلام.
وأما الثالثة فالكلام فيها يبتني على الكلام في الصورة الأولى، فإن قيل فيها بوجوب الاحتياط للشك في تعيين الواجب وجب الاحتياط في هذه الصورة بالجمع بين الواجد والفاقد، وإن قيل بجريان البراءة فيها للشك في زيادة التكليف كانت هي المرجع في هذه الصورة أيضا.
الثالث: الظاهر أن المعيار في الارتباطية بين المشكوك والمتيقن - التي عرفت في الامر الأول اعتبارها في محل الكلام - على وحدة التكليف لبا، وعدم انحلاله إلى تكاليف متعددة بعدد أفراد الماهية، بأن ينشأ من غرض واحد وله إطاعة ومعصية واحدة، كي يكون تردده بين الأقل والأكثر موجبا لتردد إطاعته بينهما.
(٣٥٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست