للمرتكزات جدا، فلتكن هي المرجع في ذلك لو فرض عدم وضوح حال التقريبات المتقدمة.
هذا، والظاهر عدم الفرق في ما نحن فيه بين احتمال التكليف التعييني بكل من الأطراف بنحو يكون لكل طرف تكليفه الخاص به، واحتمال التكليف التعييني بمجموع الأطراف بنحو يكون مجموعها موردا لتكليف واحد بنحو الارتباطية بينها، فيجوز الاقتصار على أحد الأطراف عملا باحتمال التخيير، والرجوع للبراءة من التكليف التعييني بكل منها.
غايته أن الأول يكون نظيرا لجريان البراءة مع الشك في التكليف الاستقلالي، والثاني يكون نظيرا لجريانها مع الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
التنبيه الرابع: أشرنا في صدر الكلام في هذا المقام إلى أقسام التخيير، وذكرنا أن محل الكلام هو التخيير في الحكم الواقعي في مقام الجعل، وأن التخيير في الحكم الظاهري - وهو التخيير بين الحجج - والتخيير في الحكم الواقعي في مقام الامتثال للتزاحم، خارجان عن محل الكلام، وإن كان المناسب هو التعرض لهما استطرادا، فنقول:
لا ينبغي الاشكال في أن الأصل مع الدوران بين التعيين والتخيير في الحجج هو التعيين، للعلم معه بحجية المتيقن، والشك في حجية الآخر، الذي يكون المرجع فيه أصالة عدم الحجية على ما تقدم في تمهيد الكلام في مباحث الحجج.
وكذا الحال مع الدوران بينهما في مقام الامتثال لأجل التزاحم، فلو فرض تزاحم تكليفين ودار الامر بين تساويهما المقتضي للتخيير بينهما، وأهمية أحدهما المعين المقتضى لتعينه، لزم العمل على الثاني.
وينبغي التمهيد بمقدمة يتضح بها الوجه في ذلك..