وعليه يلزم الرجوع في المقام إلى القواعد المرعية في العلوم الاجمالية المتداخلة من لزوم تقديم الأسبق منها وتعينه للمنجزية.
وتوضيح ذلك: أن في المقام علوما إجمالية ثلاثة..
الأول: العلم بنجاسة الملاقى والملاقي أو نجاسة صاحب الملاقي.
الثاني: العلم بنجاسة الملاقى أو صاحبه.
الثالث: العلم بنجاسة الملاقي أو صاحب الملاقى.
والأخيران أخص أطرافا من الأول، فمع عدم المرجح لأحدهما على الآخر يتعين منجزيتهما معا، الراجعة إلى وجوب موافقة الأول، ومع ترجح أحدهما في المنجزية يتعين منجزيته وعدم الأثر للآخر، ولا للأول، لما تقدم في التنبيه الرابع من أن تنجز بعض أطراف العلم الاجمالي بعلم إجمالي آخر مانع من منجزيته في الأطراف الآخر.
إذا عرفت هذا، فاعلم: أن المعلومات في هذه العلوم الثلاثة إما أن تتقارن، بأن تكون الملاقاة مقارنة لحدوث النجاسة المعلومة بالاجمال بين الملاقي وصاحبه. وإما أن يكون المعلوم بالعلم الثاني أسبق، بأن تتأخر الملاقاة عن حدوث النجاسة المعلومة، ولا يعقل العكس، لاستحالة تنجس الملاقي قبل الملاقى.
فالكلام في مقامين:
الأول: في ما لو كانت الملاقاة مقارنة لحدوث النجاسة، وله صور..
إذ.. تارة: تكون العلوم الثلاثة متقارنة حدوثا أيضا، بأن يعلم بالنجاسة والملاقاة في وقت واحد، أو يسبق العلم بالملاقاة.
وأخرى: يكون العلم الثاني أسبق، بأن يعلم بنجاسة أحد الطرفين، ثم يعلم بسبق ملاقاة ثالث لأحدهما.
وثالثة: يكون العلم الثالث أسبق، بأن يعلم بنجاسة الملاقي أو صاحب