تارة: يكون قبل طروء التكليف الاجمالي أو مقارنا له.
وأخرى: يكون متأخرا عنه.
كما أن العلم به..
تارة: يكون قبل حصول العلم الاجمالي، أو مقارنا له.
وأخرى: يكون متأخرا عنه.
فالصور أربع..
الأولى: أن يكون المانع سابقا على التكليف الاجمالي أو مقارنا له، كما أن العلم به سابق أو مقارن للعلم الاجمالي.
ولا ريب هنا في عدم منجزية العلم الاجمالي، لما تقدم، بل هذه الصورة هي المتيقن من جميع الصور المفروضة في المقام بالإضافة للوجه المتقدم لعدم المنجزية.
نعم، ما تقدم من عدم منجزية العلم الاجمالي مع كون بعض أطرافه طرفا لعلم إجمالي آخر مفارق له في بعض الأطراف مختص بما إذا كان العلم الاجمالي المانع متقدما، أما مع تقارن العلمين فلا مجال لمانعية أحدهما من منجزية الآخر، لعدم المرجح لأحدهما في التنجز، كي يصلح لمنع الآخر منه، بل حيث كان كل منهما مقتضيا في نفسه للتنجز في تمام أطرافه لزم تأثير ه.
ومجرد اشتراكهما في بعض الأطراف لا ينفع بعد عدم كون مراعاة احتمال التكليف فيه موجبه للموافقة القطعية لاحد العلمين، ليتنجز على كل حال بنحو يمنع من منجزية كل منهما لبقية أطرافه، بل حال الطرف المذكور حال بقية الأطراف في احتمال انطباق التكليف المعلوم بالاجمال عليه، فلا يتنجز إلا تبعا لمنجزية العلم الاجمالي في تمام أطرافه، وحيث لا مرجح لاحد العلمين اتجه منجزيتهما معا في تمام أطرافهما، غايته أن الطرف المشترك يتنجز من جهتين.