الصورة الثانية من المقام الأول، والأولى من الثاني، من أنه لا أثر لسبق حدوث العلم في التنجز، بل لسبق المعلوم، فإن العلم الثالث وإن كان أسبق حدوثا، إلا أنه بحدوث العلم الثاني قد تبدل إلى الشك البدوي بحدوث تكليف زائد على التكليف المعلوم بالعلم الثاني المنجز به.
وإن شئت قلت: قبل حصول العلم الثاني كان المعلوم بالعلم الثالث هو التكليف المردد بين الملاقي وصاحب الملاقى، أما بعده فقد انكشف سبق حدوث التكليف بالملاقى أو صاحبه وانشغال الذمة به، وانقلب العلم الثالث بسببه إلى الشك في حدوث تكليف زائد على ذلك بالملاقاة، فإن العلم بوجود التكليف بين الملاقي وصاحب الملاقى وإن لم يرتفع، إلا أنه خرج عن كونه علما بتكليف مستقل صالح للتنجز، بل هو تكليف مردد بين ما انشغلت به الذمة سابقا وتنجز بالعلم الثاني، غير الصالح لان تنشغل به الذمة بعد ذلك، وتكليف آخر مشكوك الحدوث، ومع ذلك لا مجال لمنجزية العلم المذكور.
وقد تقدم في الصورة الثانية من المقام الأول ما له نفع في المقام. فراجع.
وقد تحصل أن اللازم في الصور الثلاث منجزية العلم الثاني لا غير، وعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي.
والعمدة فيه: ما هو المرتكز من مرجحية تقدم المعلوم في تنجيز العلم، وأن التنجيز وإن كان مستندا للعلم إلا أن منجزيته بلحاظ كشفه عن الواقع المعلوم وفي تنجزه. فلاحظ.
هذا، ولو فرض طروء بعض موانع التنجز في الملاقى أو صاحبه - كالاضطرار والخروج عن الابتلاء - فتارة: يكون بعد حصول العلم الثاني وتنجزه.
وأخرى: يكون قبله.
أما في الصورة الأولى فلا أثر له في ما تقدم، بل يبقى الطرف الآخر منجزا