حملية تعيينية في خصوص مورد الطريق وإن لم تكن معلومة حقيقة، وحيث لا يكون التعبد بالوجه المذكور منافيا للعلم المفروض، لامكان صدقهما معا، فلا مانع منه، ويتعين لأجله رفع اليد عملا عن خصوصية الترديد المقتضية عقلا للاحتياط، والتي هي خارجة عن الانكشاف الذي به قوام المنجزية في العلم الاجمالي.
وبعبارة أخرى: العلم الاجمالي متقوم بانكشاف تحقق المعلوم، وباجماله وتردده، والأول هو المعيار في المنجزية ووجوب العمل عقلا، والثاني منشأ لوجوب الاحتياط في مقام الامتثال.
ومن الظاهر أن الأول لا ينافي التعبد بالطريق المفروض في المقام، ليكون ليكون مانعا منه، والثاني وإن نافاه، إلا أن التعبد بالطريق يقتضي إلغاءه عملا، كإلغاء الطرق للجهل في سائر الموارد التي يكون فيها موردا للأصول الترخيصية أو الالزامية، فتلحق الطرق بالعلم التفصيلي في ذلك. فتأمل.
كما تلحق به الأصول الاحرازية التعبدية، كالاستصحاب ونحوه، بخلاف أصل الاحتياط، حيث لا مجال لرافعيته للاجمال تعبدا، لعدم تعرضه لاثبات التكليف في مورده بوجه، وينحصر الوجه في سقوط العلم الاجمالي معه عن المنجزية بما ذكرناه في الطرق أولا، من ابتنائه على ما تقدم في التنبيه الرابع في وجه سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية بطروء بعض موانع التنجيز في بعض الأطراف.
وقد تحصل مما ذكرنا: أن العلم التفصيلي في المقام موجب لرفع العلم الاجمالي حقيقة، فلا موضوع معه للاحتياط في الأطراف الاخر. كما أن الطرق والأصول التعبدية رافعة له حكما.
وأما الأصول غير الاحرازية - كالاحتياط فهي لا تصلح لشئ منهما، وإنما تكون مانعة من منجزية العلم لاجمالي بملاك طروء بعض موانع التنجيز في