الفصل الثاني في الشك في تعيين التكليف مع وحدة المتعلق وهو مختص بالدوران بين وجوب شئ وحرمته الذي اشتهر في كلماتهم بالدوران بين المحذورين.
ويقع الكلام فيه في مقامين..
المقام الأول: في مقتضى الأصل العقلي الأولي مع قطع النظر عن الجعل الشرعي.
والظاهر حكم العقل في المقام بالسعة وعدم الحرج في كل من الفعل والترك، الراجع إلى عدم منجزية احتمال كل منهما وإن علم إجمالا بثبوت أحدهما، لعدم الأثر للعلم المذكور بعد فرض تعذر موافقته ومخالفته القطعيتين، ولزوم مخالفته وموافقته الاحتماليتين، فلا يصلح للمنجزية.
والظاهر أنه إليه يرجع ما قيل من جريان البراءة العقلية من كل من الحكمين، بمعنى قبح العقاب على كل من الامرين، لأنه من غير بيان، بعد فرض المانع من منجزية العلم الاجمالي.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من منع جريان البراءة العقلية، لان مدركها قبح العقاب بلا بيان الذي لا مجال له في المقام، للقطع بعدم العقاب بعد فرض امتناع منجزية العلم الاجمالي، فلا يحتاج إلى حكم العقل بالقبح المذكور.
فهو مندفع: بأن عدم منجزية العلم الاجمالي إنما يقتضي القطع بعدم