الاسلام في حقن الدم كان استصحاب عدم الاسلام ولو من حال الصغر أو العدم الأزلي كافيا في إثبات هدر الدم.
اللهم إلا أن يدعى أن المستفاد مما تضمن وجوب عرض الاسلام قبل قتال الكفار هو أن هدر الدم لا يكون بمحض عدم الاسلام، بل برفضه وعدم الدخول فيه بعد وصول حجته، وهذا مما لا مجال لاستصحابه، بل الأصل عدمه.
وتمام الكلام في الفقه.
وكيف كان، فإن استفيد من الأدلة توقف هدر الدم على الكفر أو رفض الاسلام ونحوهما من الأمور الوجودية كان مقتضى أصالة عدمها هو الاحترام، وإن استفيد منها توقف الاحترام وحقن الدم على الاسلام كان مقتضى أصالة عد م الاسلام عدم الاحترام وجواز إهراقه.
وإن فرض إجمال الأدلة كان مقتضى أصل البراءة جواز الاهراق أيضا.
إلا أن يفرض قيام الاجماع على وجوب الاحتياط مع احتمال الاسلام، فيخص به عموم دليل الاستصحاب أو أصل البراءة.
ومنه يظهر الحال في الصورة الثانية، فإن استصحاب عدم دخول الشخص في الذمة يقتضي جواز قتله.
إلا أن يفرض الاجماع على وجوب الاحتياط حينئذ مراعاة لاحتمال الذمة، وهو المناسب لما يعلم من اهتمام الشارع بحفظ الذمة.
وأما في الثالثة فاستصحاب عدم ما يوجب الهدر، كالزنا ونحوه يقتضي الاحترام. نعم، قد يحرز بالأصل موضوع الهدر، كما لو فرض العلم بزنا شخص، وكان مقتضى الاستصحاب إحصانه، فاللازم العمل عليه حينئذ.
وأما الفروج فالامر فيها ظاهر مع الشك في حدوث السبب المحلل المقتضي لاستصحاب عدمه، كما تقدم، من دون فرق بين الشك في حدوث زوجية امرأة والشك في كون امرأة خاصة هي الزوجة، للشك في الثاني في