هذا، وربما يدعى وجوب فعل المسقط عند تعذر امتثال التكليف عقلا، لان رفع موضوع الملاك بفعل المسقط أولى عقلا من فوته بالتعذر بعد تحقق موضوعه، ومقتضى ذلك وجوب فعل ما يحتمل كونه عدلا في المقام، لتردده بين الواجب والمسقط.
وفيه: أن فوته بالتعذر حيت لم يكن باختيار المكلف، فلا موضوع معه للأولوية المذكورة، لسقوط التكليف المانع من تحقق المخالفة، بل ليس المدعى إلا وجوب فعل المسقط فرارا عن فوت الملاك بالتعذر، وهو غير ظاهر.
نعم، لو فرض عدم سقوط التكليف رأسا، لعدم تعذره، وإنما يتعذر موافقته القطعية، للدوران بين محذورين ونحوه، لم يبعد وجوب فعل المسقط فرارا من المخالفة الاحتمالية، كما في موارد الاحتياط الوجوبي في النكاح حيث لا يبعد وجوب الطلاق فرارا عن المخالفة الاحتمالية بالإضافة إلى الاحكام الالزامية للزوجية وعدمها، التي لا يمكن فيها الاحتياط، كوجوب الوطئ كل أربعة أشهر، كما أشار إلى ذلك سيدنا الأعظم قدس سره في المسألة الثانية عشرة من فصل العقد وأحكامه من كتاب النكاح من المستمسك.
لان المخالفة الاحتمالية اختيارية للمكلف، فمن القريب جدا منع العقل منها عند تيسر فعل المسقط من جهة الأولوية المذكورة.
وأظهر من ذلك ما لو كان التعذر مستندا لاختيار المكلف، لتعجيزه لنفسه، بنحو يكون مؤاخذا بالمخالفة، كما لو عجز الجنب نفسه عن الغسل ليلا في شهر رمضان، واستطاع السفر قبل الفجر، حيث لا ينبغي الريب في وجوبه عليه عقلا، دفعا لضرر العقاب. فتأمل جيدا.
هذا، وقد يبنى على ما نحن فيه مسألة وجوب الاتمام على من عجز عن القراءة، بدعوى الشك في كون الائتمام مستحبا مسقطا للقراءة مع وجوبها