وأما بناء على قصور دليل حرمة القطع عن ذلك، لان تجنب صعوبة التكرار مع الرغبة في الاحتياط من جملة الاغراض العقلائية المسوغة للقطع، فلا مجال لفرض العلم الاجمالي حتى في الموردين المذكورين، بل غاية ما يحصل في المقام هو احتمال بطلان العمل بما يحتمل قادحيته، فلا مانع من التنبيه الخامس: في تعذر بعض ما يعتبر في الواجب الارتباطي إذا تعذر بعض ما يعتبر في الواجب، ودار الامر بين عموم اعتباره لحال تعذره المستلزم لسقوط التكليف بالواجب رأسا، تبعا لتعذر قيده، واختصاصه بحال القدرة عليه، المستلزم لبقاء التكليف بما عدا المتعذر، فهل الأصل يقتضي الأول أو الثاني؟
والكلام في ذلك في مقامين..
الأول: في مقتضى القاعدة الأولية بالنظر إلى الأدلة الاجتهادية أو الأصول العملية.
فاعلم أن في المقام صورتين..
الأولى: أن يكون لدليل اعتبار الامر المتعذر إطلاق يشمل حال التعذر.
ومن الظاهر أن مقتضى الاطلاق المفروض سقوط الواجب بتعذره، بمقتضى فرض الارتباطية لتعذر المقيد بتعذر قيده.
ولا مجال معه لاستصحاب التكليف بالوجه الذي يأتي الكلام فيه، لكونه محكوما للاطلاق المذكور.
ودعوى: أن سقوط وجوب المركب بمقتضى الاطلاق لا ينافي وجوب الناقص بدلا عنه أو لكونه الميسور منه، فإن قوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) مثلا إنما يقتضي توقف الصلاة على الطهور المستلزم لسقوط وجوبها بتعذره، وهو لا ينافي وجوب المركب الخالي عنه لكونه الميسور من الصلاة أو لكونه بدلا