والحكمية، لكون الجهل في الأولى متعلقا بالموضوع، وفي الثانية بالحكم، وإسناد الرفع إلى الأول من قبيل الاسناد إلى غير ما هو له، والى الثاني من قبيل الاسناد إلى ما هو له، والثاني في نفسه وإن كان أظهر، إلا أن قرينة السياق تقتضي الأول.
ويظهر الجواب عنه - أيضا - مما تقدم من أن الجهل في الشبهة الموضوعية - أيضا - يرجع إلى الجهل بالحكم وإن اختلفت مع الشبهة الحكمية في منشأ الجهل، فهما يرجعان إلى جامع واحد.
مضافا إلى أن الرفع حتى لو أسند إلى الحكم لا يكون حقيقيا، لما عرفت من أن رفعه مناف لما هو المتسالم عليه من اشتراك الاحكام بين الجاهل والعالم، وليس رفعه إلا ادعائيا بلحاظ رفع التبعة الناشئة منه، وبلحاظ ذلك يصح نسبة الرفع للموضوع في بقية الفقرات.
هذا تمام الكلام في الاستدلال بالحديث الشريف. وقد تصدى غير واحد في بعض الجهات المتعلقة بالحديث الخارجة عن محل الكلام استطرادا، ولا بأس بمتابعتهم في ذلك، فيقع الكلام في أمور..
الامر الأول: ذكر غير واحد أن الرفع في المقام تشريعي راجع إلى تنزيل الأمور المذكورة منزلة العدم شرعا، لعدم ترتب الاحكام والآثار الشرعية.
وهو غير ظاهر من الحديث الشريف، بل الظاهر ما تقدم من أن مصحح إسناد الرفع رفع تبعة الفعل أو التكليف وما يكون من شؤون المسؤولية المترتبة عليهما، فيختص بالآثار التي هي من سنخ التبعة والكلفة المترتبة على الفعل أو التكليف، كالمؤاخذة في الأحكام التكليفية، وكوجوب الكفارة، والحد، ونفوذ العقد، والاقرار ونحوها، دون بقية الآثار، كالنجاسة، وتحريم الحيوان مع الخطأ في التذكية ونحوهما. من دون فرق بين الفقرات.
غايته أن الرفع بلحاظ المؤاخذة يستلزم في الجهل والخطأ والنسيان عدم