بعض الأطراف، الذي تقدم في التنبيه الرابع.
وعلى ما ذكرنا يبتني الكلام في كثير من المباحث المتقدمة، كالعمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، والدليل العقلي على حجية الخبر، ودليل الانسداد، والدليل العقلي للأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، وربما تقدم منا خلاف ذلك، ويظهر حاله مما ذكرناه هنا. فراجع.
بقي في المقام شئ، وهو أن المفروض في تقدم في ما التنبيه الرابع أن التكليف المعلوم بالتفصيل مباين للمعلوم بالاجمال، كما أن المفروض هنا عدم التباين بينهما، بل المعلوم بالتفصيل هنا عين المعلوم بالاجمال وإن لم يحرز أنه تمامه.
وهناك صورة ثالثة ينبغي التعرض لها هنا إلحاقا بهذا التنبيه، وهي ما إذا تردد المعلوم بالتفصيل بين الامرين، بأن يكون للمعلوم بالاجمال حد واقعي، وعنوان ذهني، لا يعلم انطباقه على المعلوم ب لتفصيل، كما لو علم إجمالا بنجاسة ثوبين من عشرة ثياب، وأنهما ثوبا زيد مثلا، وبعد الفحص علم تفصيلا بنجاسة ثوبين لا يعلم أنهما ثوبا زيد أو غيرهما قد تنجسا بنجاسة أخرى غير النجاسة المعلومة بالاجمال.
والظاهر أنه لا مجال لما تقدم هنا، لبقاء العلم الاجمالي بالمعلوم الخاص على ما هو عليه من حدود واقعية وذهنية لا يعلم انطباقها على المعلوم بالتفصيل، فتصدق بالإضافة إليه القضية المنفصلة المشار إليها، فثوبا زيد في المثال مرددان بين المعلوم بالتفصيل وغيره.
إن قلت: مثل عنوان ثوب زيد لا أثر له في التكليف، بل هو معرف محض، فلا أثر للعلم الاجمالي المتعلق به، وليس موضوع التكليف والتنجيز إلا المصاديق الخارجية على ما هي عليه من الحدود الواقعية، لأنها التي يتعلق بها العمل، وتكون موردا للإطاعة والمعصية، ومن الظاهر أنه لا مجال لفرض العلم