مانعة من منجزية العلم الثاني به، نظير ما تقدم في الصورة الثانية، إذ يكون العلم الثالث هو الأسبق معلوما، إذ ليس المعلوم المنجز هو حدوث النجاسة، ليكون العلم الثاني هو الأسبق معلوما، بل التكليف الفعلي المسبب عنهما، وفي ظرف وجود المانع لا يرجع العلم الثاني إلى العلم بالتكليف الفعلي، بل العلم الثالث راجع إلى ذلك، فيكون هو الأسبق معلوما، وبعد ارتفاع المانع لا يعلم بحدوث التكليف الفعلي، بل هو محتمل لا غير، فلا مجال لتنجيزه.
وما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من إباء الذوق عن اجتناب الملاقي دون الملاقى، غير ظاهر بنحو يمكن الخروج به عما تقدم.
ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من أن عدم الابتلاء لا يمنع من جريان الأصل في الملاقى، لترتب الأثر عليه في الملاقي، حيث يقتضي طهارته، فيعارض الأصل الجاري في صاحب الملاقى، وبعد تساقطهما لا مجال للرجوع إلى الأصل في الملاقى بعد رجوع الابتلاء به.
لاندفاعه: بأن منشأ التعارض بين الأصلين لما كان هو العلم الاجمالي الثالث القائم بالملاقي وصاحب الملاقى فهو لا يقتضي سقوط الأصل الجاري في الملاقى رأسا، بل سقوطه بالإضافة إلى خصوص ما يترتب عليه من العمل في الملاقي فلا مانع من الرجوع إليه في الملاقى بلحاظ العمل المتعلق به لو رجع الابتلاء به.
وأشكل منه ما ذكره من عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لو فرض تأخر العلم بالملاقاة عن العلم الاجمالي بالنجاسة، كما لو لم يكن الملاقى خارجا عن الابتلاء.
لاندفاعه: بأن الملاقي طرف لعلم إجمالي لا قصور فيه، ولا مانع من تنجيزه، وإنما يلتزم بعدم منجزيته مع الابتلاء بالملاقى لوجود المانع منه، وهو منجزية العلم الاجمالي الثاني، القائم بالملاقي وبصاحبه، فمع فرض ارتفاع