خاتمة ذكر شيخنا الأعظم قدس سره في خاتمة هذا القسم من الأصول، وهي التي لم يؤخذ فيها الحالة السابقة شروط العمل بالأصول المذكورة، وأهمها الفحص، واستطراد بعد ذلك إلى الكلام في قاعدة نفي الضرر.
لكن اشتراط الفحص لما لم يختص بالأصول المذكورة، بل يجري في غيرها كالاستصحاب، بل في الطرق أيضا، كان المناسب ذكره بعد الكلام في التعادل والتراجيح. وقد رأينا ذكره في خاتمة مباحث الاجتهاد والتقليد لرجوعه إلى بيان وظيفة المكلف عند الشك في وجود الدليل.
كما أن قاعدة نفي الضرر لما كانت أجنبية عن محل الكلام، بل لا مناسبة بينهما، كسائر القواعد الفقهية، كقاعدة نفي الحرج والطهارة وغير هما، كان المناسب إهمالها هنا، وإن كان في ذلك خروج عما جرى عليه التبويب لهذه المباحث تبعا لشيخنا الأعظم قدس سره.
نعم، المناسب هنا التعرض لجريان الأصول المذكورة في غير الحكم التكليفي من الاحكام الاقتضائية، وهي منحصرة بالاستحباب والكراهة.
فنقول: - ومنه سبحانه نستمد العون والتسديد - أما مع الشك في الحكم الاستقلالي - كما لو شك في استحباب الغسل لقتل الوزغ، أو كراهة سؤر البقر - فلا مجال للتمسك بالأدلة المتقدمة العقلية والنقلية للبراءة والاحتياط.
لوضوح أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقاعدة وجوب د فع الضرر المحتمل مختصتان باحتمال العقاب والضرر اللازمين للتكليف.
وكذا الأدلة الشرعية، لوضوح أن مساق الرفع والوضع والسعة ونحوها مما اشتملت عليه أدلة البراءة رفع الحرج والضيق المختص بالتكليف، ولا