نظير ما في بعض النصوص من أن المقر بالسرقة مرة واحدة لا يقطع (١)، مع أنه يضمن المال إلزاما له بإقراره.
أما في الثاني فلا مجال لترتيب الآثار الاخر، لعدم إحراز موضوعها.
وعليه يبتني ما لعله المشهور بينهم من عدم نجاسة ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة وعدم وجوب الاجتناب عنه، لان نجاسة الملاقي من آثار نجاسة ملاقيه، وهو غير ثابت بالعلم الاجمالي، وإن وجب اجتنابه احتياطا بحكم العقل، بل مقتضى استصحاب طهارة الملاقى الحكم بطهارة الملاقى.
ومما ذكرنا يظهر حال ما عن الحدائق، حيث تعجب من حكمهم بعدم النجاسة في ما نحن فيه وحكمهم بها في البلل، مع كون كل منهما مشتبها حكم عليه ببعض أحكام النجاسة.
هذا، وقد أطال شيخنا الأعظم قدس سره وغيره ممن تأخر عنه في بيان مباني الكلام في ذلك، وينبغي التعرض لذلك في ضمن أمور..
الأول: قال شيخنا الأعظم قدس سره: (وهل يحكم بتنجس ملاقيه؟ وجهان، بل قولان مبنيان على أن تنجس الملاقي إنما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس، بناء على أن الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط، ولذا استدل السيد أبو المكارم في الغنية على تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة بما دل على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى: ﴿والرجز فاهجر﴾ (2) ويدل عليه أيضا ما في بعض الاخبار من استدلاله على حرمة الطعام الذي مات فيه فأرة بأن الله حرم الميتة (3)، فإذا حكم الشارع بوجوب